أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الخامس — في رد القضاة
المادة 197
لا يسرى ميعاد الشهرين فى حق القصر الا من يوم تبليغهم الحكم قانونا بعد بلوغهم سن الرشد .
واذا كانت الاسباب التي بني عليها التماس اعادة النظر هي التزوير او الغش او ظهور مستندات جديدة فان بدء سريان الميعاد يكون من يوم العلم بالتزوير أو الغش أو من يوم ظهور المستند على ان يكون ذلك التاريخ فى الحالتين الاخيرتين ثابتا بالكتابة