أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › القسم الاول — في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 193
يجوز الحكم على الخصم الذي يرفض اعتراضه بغرامة لا تقل عن مائة دينار اذا كانت المحكمة هي التي رفضت اعتراضه ولا تقل عن خمسمائة دينار اذا كان المجلس القضائي هو الذى رفض الاعتراض وذلك دون المساس بحق المعترض ضده في طلب التعويض .