أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › القسم الاول — في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 192
يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للاوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى ولا يكون طلب اعتراض الغير مقبولا مالم يكن مصحوبا بايصال يثبت ايداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الادنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا للمادة 193