الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثاني — في أوامر الاداء
المادة 181
اذا كان أمر الاداء قابلا للاستئناف فيسرى ميعاد الاستئناف من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ النطق بالحكم الصادر برفضها . وبانقضاء ميعاد الاستئناف او اذا لم يكن أمر الاداء قابلا للاستئناف يقوم الكاتب بناء على طلب الدائن بموجب كتاب ، بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا لم يكن مشمولا بتلك الصيغة طبقا للقواعد الخاصة بالنفاذ المعجل ، وهذه القواعد تسرى على أمر الاداء وعلى الاحكام الصادرة في المعارضة في أمر الاداء