الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثاني — في أوامر الاداء
المادة 178
يخطر قلم الكتاب المدين بصدور أمر الاداء وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويشتمل الاخطار على المستخرج المذكور في الفقرة الثانية من المادة 176 وعلى انذار المدين بأن يسدد مطلوب الدائن وملحقاته من فوائد ومصروفات تذكر قيمتها بالتحديد في ميعاد خمسة عشر يوما والا أجبر على ذلك بجميع الطرق القانونية ويشتمل الاخطار فضلا عن ذلك على تنبيه المدين الى انه اذا كانت له أوجه دفاع فعليه أن يقوم برفع معارضته في أمر الاداء خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه كتاب قلم الكتاب . وعلى المدين في هذه الحالة ان يقوم بايداع مبلغ المصروفات