أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثاني — في أوامر الاداء
المادة 177
لا يجوز اصدار امر بالاداء اذا كان سيجري تبليغه فى الخارج او اذا لم يكن للمدين موطن أو محل اقامة معروف في الجزائر