الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثاني — في أوامر الاداء
المادة 176
يؤشر القاضى اسفل العريضة بابلاغ امر الاداء الى المدين اذا ظهر له صحة الدين ، والا فانه يرفض الطلب دون ان يكون للطالب وجه طعن في الامر الصادر بالرفض مع عدم المساس بحقه فى اتباع الاجراءات المعتادة ويقوم كاتب المحكمة بتسليم الطالب مستخرجا من أمر الاداء في شكل شهادة تتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم وتاريخ الامر بالاداء ومبلغ الدين وسببه ورقم قيد العريضة في سجل قلم الكتاب