أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثاني — في أوامر الاداء
المادة 175
يودع الطالب لدى قلم كتاب المحكمة عريضة تحتوى على أسماء وألقاب الخصوم ومهنة كل منهم وموطنه ومقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد وسبب الدين ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له والمعززة لوجود الدين والموضحة لمقداره وبصفة خاصة جميع الكتابات الصادرة من المدين والمشار فيها الى الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفاء