أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الاول — في تدابير الاستعجال
المادة 173
اذا لم يكن اثبات الحالة المطلوب مجديا الا اذا قام به احد اهل الخبرة فللقاضي أن يعين خبيرا للقيام باجراء المطلوب حسب الاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 172