أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الخامس — في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير
المادة 163
اذا كان الحكم قد أمر برد المستندات المقدمة فانه يوقف تنفيذه ايضا فى هذا الخصوص وذلك في الحالات المنصوص عليها فى المادة 162 الا اذا قضى المجلس بخلاف ذلك بناء على طلب الخصوم او الموظف العام المودع لديه المحرر