أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الخامس — في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير
المادة 161
يفصل فى الطعن بالتزوير بحكم يصدر من المجلس واذا خسر الطاعن بالتزوير دعواه يلزم بغرامة مدنية مقدارها من 50 الى 500 دينار دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات والاجراءات الجزائية