أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الرابع — في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة
المادة 154
يحصل ترك الخصومة كتابة ويوقع عليه من الخصم أو وكيله ويشار فيه الى الطلب المتنازل عنه ويبلغ ذلك الى الخصوم الآخرين فاذا وافقوا عليه يثبت ترك الخصومة بحكم .