أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الرابع — في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة
المادة 153
اذا لم يقم أحد المبلغ اليهم باستئناف السير في الدعوى في المواعيد المحددة يصرف النظر عنه .
وفى حالة عدم التقرير صراحة بذلك فان الدعوى تعتبر مجددة بالنسبة لمن أبلغوا قانونا بالحضور وذلك بحضورهم في الجلسة التي تنظر فيها الدعوى