أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 147
ويكون تسليم نسخ الاحكام بمعرفة قلم الكتاب | للخصم الذي يعنيه الامر بناء على طلب منه وكل نسخة يجب ان تحتوى على النص الكامل للحكم كما حرر ووقع عليه طبقا للمادة 144 وتبليغ الحكم يكون مصحوبا بتسليم نسخة منه