الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 133
يجوز دائما للمجلس القضائي أو العضو المقرر أن يأمر بحضور الخصوم بأشخاصهم أما بالجلسة العلنية أو بغرفة المشورة أو أمام العضو المقرر وله كذلك أن يعين مقررا منتدبا يحضرون أمامه فيقوم بتحرير محضر بأقوالهم وفى حالة ما اذا كانت ادارة عامة أو شركة طرفا في الدعوى فعليها ان تنيب أحد موظفيها لتمثيلها في التحقيق اذا صدر أمر بذلك .