أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 131
يبلغ الخصوم بالحكم الذي أمر بالتحقيق وكذلك باليوم وبالساعة اللذين سيجرى فيهما ويكلفون باستحضار شهودهم فى ذلك اليوم وفي تلك الساعة وفي جميع الحالات يحرر محضر بالتحقيق بمعرفة كاتب الجلسة .