الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 130
يقوم العضو المقرر بالتحقيق مالم يقرر المجلس القضائي أن التحقيق سيجرى بالجلسة وللعضو المقرر الذي يجرى التحقيق ، سواء أكان هذا التحقيق قد أمر به بنفسه أو أمر به المجلس القضائي ، سلطة الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بالغرامات المنصوص عنها فى المادة 67 . واذا جرح شاهد فان ذلك لا يمنع من سماع شهادته على أن يفصل فى أوجه التجريح فيما بعد بمعرفة المجلس القضائي