أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 126
في حالة وجود عدة خبراء فانهم يقومون بأعمال الخبرة مشتركين ويضعون تقريرا واحدا وعند اختلافهم في الرأى يتحتم على كل واحد منهم أن يسبب الرأى الذي انتهى اليه