الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 115
يجوز لوكلاء الخصوم أن يطلعوا على مستندات القضية بقلم الكتاب دون نقلها انما للعضو المقرر أن يصرح بصفة استثنائية بناء على طلب المحامين الموكول اليهم الدفاع عن الخصوم ، بنقل هذه المستندات للاطلاع عليها خارج الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية قلم الكتاب في مهلة يحددها .
والايصال الخاص باستلام هذه المستندات يوقع عليه من المحامي وفيه يتعهد برد تلك المستندات في المهلة المحددة.
فاذا انقضت المهلة ولم ترد المستندات جاز للمجلس القضائي أن يحكم على المحامى برد المستندات تحت طائلة الزامه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة دينار عن كل يوم تأخير في رد هذه المستندات وله أن يأمر كذلك باعادة هذه المستندات بعينها الى ملف الدعوى .