الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب السادس — في الاستئناف
المادة 107
لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف مالم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع فى الدعوى الاصلية .
كما يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد ومتأخر الاجرة وسائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات المستحقة عن اضرار وقعت منذ ذلك الحكم ولا يعد بمثابة طلب جديد الطلب المشتق مباشرة من الطلب الاصلي في الدعوى والذى يهدف الى الغاية نفسها ولو كان مؤسسا على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه .