أمر رقم 66-153
· ج.ر عدد 52 لسنة 1966
أمر رقم 66-153 مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن اتمام قائمة الاعياد الرسمية 802
المادة الأولى
تتمم الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ فى 26 يوليو سنة 1963 المحددة بموجبه قائمة الاعياد الرسمية كما يلي :
1 ) أول مايو ( عيد العمل ) ... يوم واحد ،
– - 19 يونيو. يوم واحد ،
- ه يوليو ( عيد الاستقلال وعيد جبهة التحرير الوطني ) يوم واحد ، . أول نوفمبر ( عيد الثورة ) يوم واحد