المادة 8
تقدم طلبات التسجيل في الجدول الوطنى للمهندسين المعماريين الى وزير الاسكان والتعمير ويجب أن ترفق بهذه الطلبات جميع الوثائق التي تثبت ان المعنى تتوفر فيه الشروط المحددة بالمادة 7 اعلاه . ثم يسلم هذا الاخير وصلا بطلب التسجيل يبت الوزير في الطلب فى مهلة ثلاثة اشهر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين وعند الحاجة بعد اخذ رأى وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية الوطنية عندما يتعلق الأمر بتقرير قيمة شهادات الدبلوم الاجنبية ان طلبات التسجيل المقدمة من الاجانب لا تؤخذ بعين الاعتبار الا اذا كانت مرفقة بتصريح كتابى وممضى من قبل المرشح الذى يتعهد فيه بشرفه انه سيثبت اقامته في الجزائر للجمهورية الجزائرية 71 وأن يمارس فيها مهنته مع احترامه القوانين والضوابط