أمر رقم 66-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70
المادة 8
تلفى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكام المواد 4 الى 9 من المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المذكور والنصوص اللاحقة به ان المستفيدين من المرسوم رقم 64 119 المذكور أعلاه ومن النصوص اللاحقة به يجب عليهم أن يوفقوا وضعهم مع هذه الاحكام وذلك في مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية