المادة 7
يمكن تسجيل الجزائريين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية ، في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وذلك ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الاسكان والتعمير ووزير التربية الوطنية ، شريطة ان يثبتوا ان لديهم :
شهادة دبلوم الدولة فى الهندسة المعمارية أو شهادة الجزائريي الجنسية والمسجلين فى الجدول الوطني للمهندسين | دبلوم وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها المعماريين المنصوص عليه في المادة 4 الواردة فيما بعد
- أو أنهم اجتازوا بنجاح امتحان مؤهلا الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ويسوغ كذلك التسجيل فى الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، للاجانب الذين يحوزون شهادات معادلة الشهادات الدبلوم المفروضة على المهندسين المعماريين الجزائريين