أمر رقم 66-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70
المادة 7
ان السيارات التي تطبق عليها هذه الاحكام يمكن بيعها :
أ الى أحد الاشخاص المنوه عنهم فى المادة 2 أعلاه ولم يستفد بعد من النظام الخصوصى للاستيراد الموقت . وفي هذه الحالة يجب على المشترى أن يتعهد بالاستمرار في تسديد الاجزاء الخاصة بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء في الاستحقاقات المحددة ب الى أى شخص آخر بعد اتمام الاجراءات المقررة في نظام التجارة الخارجية والصرف وبعد دفع تمام الحقوق | والرسوم الواجبة الاداء بصورة اعتيادية