أمر رقم 66-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70
المادة 4
ان القائمة المتضمنة الالقاب والعناوين المهنية للمهندسين المرخص لهم بالعمل فى القطر الجزائري ، تشكل الجدول الوطني للمهندسين المعماريين تصدر هذه القائمة عن وزير الاسكان والتعمير على ترتيب تاريخي لممارسة المهنة ، وبدون بيان هذه التواريخ بالنسبة لكل معنى .
المادة ه : لا يسوغ لأحد حمل هذا اللقب أو ممارسة مهنة مهندس معمارى اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين من قبل وزير الاسكان والتعمير