المادة 4
تقبل للانتفاع من هذا النظام السيارات الجديدة المصنوعة فى الجزائر والمشتراة فيها من قبل الاشخاص المنوه عنهم بالمادة 2 .
غير أن تصدير هذه السيارات لا يجوز أن يتم الا بعد مهلة سنة من تاريخ الشراء .
المادة ه : لا يطبق النظام الخاص بالاستيراد الموقت المبين | في المواد السابقة الا مرة واحدة لفترة خمس سنوات فيما يخص شخص واحد .
بيد أنه يجوز نقل منفعة هذا النظام على سيارة ثانية في حالة الاصطدام الخطير الذي تستبعد فيه السيارة من الحالة التي كانت عليها حين منحها الانتفاع الاول .
ان التصدير الموقت للسيارات التي سبق لها أن انتفعت بهذا النظام ومهما كانت التواريخ التي يجرى فيها هذا التصدير لا يسرى عليها مفعول تأخير استحقاق الاجزاء الخاصة بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء والتي يجب وفاؤها في الاستحقاقات المحددة حين الاستيراد الاول