المادة 3
تؤلف لدى وزير الاسكان والتعمير لجنة وطنية استشارية من المهندسين المعماريين ، تتشكل من :
ئيس اللجنة :
أ الامين العام لوزارة الاسكان والتعمير ، الاعضاء :
ب مدير الادارة العامة في وزارة الاسكان والتعمير ، ج مدير التعمير وهندسة المدن في وزارة الاسكان والتعمير الذي يتولى علاوة على مهمته كتابة اللجنة د مهندسين معماريين يعينان بمقرر يصدره وزير الاسكان والتعمير يختارون من بين المهندسين المعماريين علاوة على الحالات التي يكون فيها تدخل اللجنة اجباريا بمقتضى أحكام هذا الامر ، فان وزير الاسكان والتعمير يدعوها للانعقاد والمشاورة كلما رأى لزوما لذلك فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بمهنة المهندسين المعماريين