المادة 3
لا تستوفى فى الحين عن السيارات المذكورة الحقوق والرسوم حين استيرادها الى الجزائر ولا يوقف استيفاء الحقوق والرسوم الا لفترة سنة واحدة ابتداء من اليوم الذى تستورد فيه السيارات .
وفى انتهاء المهلة المذكورة ، تصبح الحقوق والرسوم المحسوبة على قيمة السيارة المعينة حين الاستيراد واجبة الاداء فيجرى هذا الاداء بمعدل جزء من ثمانية أجزاء (118) يستحق كل واحد منها في بدء كل فترة ستة أشهر ، وتبتدىء أولى هذه الفترات في ثاني يوم يتوقف فيه تطبيق الاعفاء وعند تأدية كل جزء ، يجب على المستفيد من النظام 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1385 ه الخاص أن يثبت صفته كمستخدم احدى المصالح أو المؤسسات أو المكاتب المذكورة فى المادة 2 أعلاه وذلك بواسطة الشهادة التي تؤثر عليها السلطة المختصة .