المادة 2
يختص بالانتفاع بهذا النظام الخاص الاعوان الاجانب المتعاقدون بعقد فردى مع المؤسسات التالية :
ادارات الدولة ،
- الجماعات المحلية ، المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي للدولة فيها أكثر من 50 ٪ من أسهمها ، المؤسسات المدرسية والمكاتب الثقافية لا ينتفع بهذا النظام الا واحد من الزوجين المقيمين بنفس المنزل ولا تنتفع منه كذلك النساء الاجنبيات المتزوجات بالجزائريين اللواتي يشتغلن فى احدى المصالح أو المؤسسات أو المكاتب المذكورة أعلاه ويسوغ بصورة استثنائية منح الانتفاع من هذا النظام الى الاعوان الاجانب غير المذكورين أعلاه وذلك بموجب مقرر يصدره وزير المالية والتخطيط