أمر رقم 66-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70
المادة الأولى
يؤسس نظام جمركى وجبائي لفائدة أعوان التعاون التقني وخاص بالاستيراد الموقت للسيارات السياحية العائدة لهم وذلك وفقا للشروط المبينة فيما بعد.