المادة 12
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 166 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن استيراد سيارات السياحة العائدة لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط .
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون الجمارك ، وبناء على قانون الطرق .
وبمقتضى المرسوم رقم 64 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات العائدة للاعوان الاجانب الى الجزائر ، يرسم ما يلي :