أمر رقم 66-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70
المادة 10
يسوغ للوزير بصورة استثنائية ورغم أحكام المادة 5 أعلاه ، بناء على رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين وبمقرر فردي ، منح رجال الفن الاجانب رخصة لممارسة مهنتهم موقتا على كل أو جزء من التراب الجزائري