أمر رقم 66-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
أمر رقم 66 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتعلق بمهنة المهندس المعماري 70
المادة 10
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بومدين