المادة الأولى
تسرى احكام الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه على موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتحدد اللجنة المؤلفة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير المالية ووزير الوصاية او ممثلين عنهم في حالة النزاع عن الصنف الذى تنتمي اليه المؤسسة العمومية مع مراعاة موضوعها ومما تتكون الهيئات المكلفة بادارتها واختصاصاتها والقواعد الاساسية لنظامها وتسييرها سواء في الميدان الادارى او المالي ونوعية الموارد المخصصة لتأدية المصاريف