أمر رقم 66-129
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
أمر رقم 66-129 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين 503
المادة 3
ان التحويلات الناتجة عن تنفيذ المادة 2 تفتح الحق لتعويض وستحدد فيما بعد كيفيات منح هذا التعويض.