أمر رقم 66-129
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
أمر رقم 66-129 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين 503
المادة الأولى
تؤمم الشركة الجزائرية للتأمين .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تؤمم الشركة الجزائرية للتأمين .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.