أمر رقم 66-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 503
المادة الأولى
تحتفظ الدولة باستغلال جميع عمليات التأمين .
وبناء عليه ، فان مؤسسات التأمين التابعة للدولة تكون من الآن فصاعدا مؤهلة دون غيرها لمزاولة العمليات المذكورة