أمر رقم 66-123 · ج.ر عدد 43 لسنة 1966
أمر رقم 66-123 مؤرخ في 6 صفر عام 1486 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف الرسم عند التصدير المفروض على التبغ المصنوع للتصدير 502

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.