أمر رقم 66-123
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
أمر رقم 66-123 مؤرخ في 6 صفر عام 1486 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف الرسم عند التصدير المفروض على التبغ المصنوع للتصدير 502
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين