أمر رقم 66-117
· ج.ر عدد 41 لسنة 1966
أمر رقم 66-117 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم ويعدل بموجبه الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير 478
المادة الأولى
تنقل اختصاصات الوزير السابق للاسكان والتعمير الى وزير الاشغال العمومية باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالاملاك المنصوص عليها فى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، والتي نقلت بموجبه الى وزير الداخلية