أمر رقم 66-117 · ج.ر عدد 41 لسنة 1966
أمر رقم 66-117 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم ويعدل بموجبه الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير 478

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.