أمر رقم 66-105
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
أمر رقم 66 105 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 1034
المادة 3
يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على حماية حقوق المؤلفين التابعين للطرف الآخر المادة : : يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف رعيا الطرف الآخر منها تستغل فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى وتخصص لدراسات المواد التي ستحدد فيما بعد بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين .
المادة ه : ستعين المصالح المختصة لحكومتي كل من البلدين المستفيدين من المنح المذكورة في المادة 4 .