المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين البلدين قصد مضاعفة وتقوية روابط الصداقة التي تربط الشعبين الجزائري والبولوني ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مفوضيهما :
الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد شريف بلقاسم وزير الارشاد القومي ، عن حكومة الجمهورية الشعبية البولونية ، سعادة السيد تا دوزماتيزياك السفير فوق العادة والمفوض ، وبعد تبادل وثائق تفويضهما ، والتأكد من صحتهما شكلا اتفقا على النصوص التالية :