أمر رقم 66-105
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
أمر رقم 66 105 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 1034
المادة 10
يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه ، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم تبادل وثائق هذه المصادقة التي تتم بمدينة الجزائر وحرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 1964 على نسختين بالعربية والفرنسية والبولونية ولكل واحد من النصوص الثلاثة نفس الحجية عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الشعبية البولونية الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة والمفوض وزير الارشاد القومي تادوز ماتيزياك شريف بلقاسم قوانين واوامر