المادة 4
يضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر منها للتعليم والاتقان ، تخصص لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بينهما ستعين المصالح المختصة لحكومتي كل من البلدين المستفيدين من هذه المنح ، ويجب على هؤلاء أن يخضعوا للقوانين النافذة في البلد الذي سيستقبلهم المادة ه : يسهل الطرفان المتعاقدان ويشجعان التعاون في ميدان الصحافة والاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( الطويلة العرض والافلام العلمية وأشرطة الانباء ) سيحدد التعاون فى هذا الميدان باتفاقات تبرمها الهيئات المختصة في كل من البلدين .