المادة 4
يسعى كل طرف متعاقد بان يدرج بقدر الامكان في البرامج التاريخية والجغرافية المقررة في معاهده التعليمية المعلومات التي من شأنها أن تعين الطلبة على تكوين فكرة صحيحة عن بلد الطرف الآخر .
ان تبادل المعلومات المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة يدخل فى نطاق المادة الثانية من هذا الاتفاق • المادة ه : يمنح كل طرف متعاقد في حدود امكانياته منحا وغيرها من المساعدات المادية للطلبة المشتغلين بالتقنية والعلوم وكذا الفنانين التابعين للطرف الآخر ، وذلك لأجل الدراسات والتخصص والقيام بالبحوث العلمية