المادة 2
من أجل القيام بقدر الامكان بتعريف واسع ومتبادل بالانجازات والتجارب في ميادين العلم ، والتربية والثقافة يشجع كل طرف ويسهل بصفة خاصة :
1 ) التعاون بين مؤسسات البحوث العلمية ، والشركات التقنية ، والمنظمات الثقافية والتربوية التابعة لبلده وبين التي تتبع البلد الآخر ،
2 ) تبادل المعلومات والادوات الخاصة بالتنمية في مختلف ميادين الثقافة والعلم والتربية ،
3) تبادل العمال المستخدمين فى ميادين التربية والثقافة والعلم ، الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 ) دراسة لغة وآداب البلد الآخر ،
ه ) تبادل المؤلفات والنشرات العلمية والتقنية ، والادبية والفنية ، وترجمة ونشر هذه المؤلفات ،
6 ) تبادل الافلام العلمية والفنية والمصورة ، ) تنظيم الندوات والحفلات الموسيقية ، والاستعراضات والمعارض الفنية والتقنية ، والمقابلات الرياضية وغيرها من الملتقيات