المادة 19
ان مدة سريان هذا الاتفاق ثلاث سنين قابلة للتجديد الضمني ، الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخر كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته في مراجعة الاتفاق كليا أو جزئيا او في انهائه وحرر في بلغراد فى 12 يونيو سنة 1964 على نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ، ولكل من النصين نفس الحجية ويتمسك فى حال الخلاف بالنص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الفدرالية الشعبية اليوغسلافية سفير الجمهورية الجزائرية رئيس لجنة العلاقات الثقافية الديمقراطية الشعبية مع الخارج بيوغسلافيا اوفمان جيكيش رضا مالك مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط