أمر رقم 66-102
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66 102 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة 421
المادة الأولى
تنتقل ملكية الاموال المنقولة والعقارات الشاغرة الى الدولة .