أمر رقم 66-101
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-101 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد 421
المادة 2
يخول التحويل المذكور في المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض