أمر رقم 66-101
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
أمر رقم 66-101 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد 421
المادة الأولى
تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد .
تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية